الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ١٤١أ- حكم الاحتكار للشيء غير مشترى؛ القول المختار: الجمع بين القولين، وهو
الاقتصار على السلع المشتراة إلا عند تحقق الضرر لعامة الناس.
ب لا فرق بين القريب والبعيد في السلع المشتراة من البلدان.
ت عدم اشتراط الشراء وقت الغلاء الأسعار السلع؛ القول الراجح: أنه يقع في كلاهما وقت الرخص والغلاء.
ث- حكم فيما يجري فيه الاحتكار: جريانه في كل السلع، وأنه يقع في قوت
الآدمي والبهائم.
ج- تحقق الاحتكار ولو في أدنى مدة.
أن للاحتكار أنواع وصور كثيرة جدًا غير محصورة؛ لتطور القضايا والنوازل
الحاصلة في هذه العصور، فمن أهمها الاحتكار السلعي وله صور كثيرة.
10- أن للاحتكار آثار سلبية كثيرة متشعبة اجتماعية واقتصادية وسياسية. 11- أن الشريعة قد حذرت من الظاهرة (الاحتكار) أيما حذر، ثم وضعت سبلًا وطرقًا لمكافحة ومعالجة هذه الظاهرة كالتسعير، مثلا، وكذلك بعض القوانين الوضعية
حذرت منه؛ لذا نجدها تضع طرق لمكافحتها، منها كثرة الاستيراد من الخارج.
أهم التوصيات:
-1
نوصي الباحثين ومراكز البحوث بإجراء دراسات ميدانية لمعرفة فاعلية مركز
قوانين منع الاحتكار في الدول.
دراسة المواضيع الآتية:
أ- صور معاصرة للاحتكار وأحكامها؛ كاحتكار الإعلام، واحتكار الموارد
الطبيعية كالمشتقات النفطية.
الحلول والمعالجات لتحرير الاحتكار المحرم.
الاحتكار وآثره لغلاء الأسعار.
???