الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٤٤ج-
ح-
وعرفه ابن مفلح (?) صاحب كتاب المبدع في شرح المقنع: "شراء الطعام محتكرا له للتجارة مع حاجة الناس إليه، فيضيق عليهم
(1) "
وتعريف آخر لابن قدامة للاحتكار: يشتري قوتًا يضيق به على الناس في
بلد فيه ضيق
(?)
نستنتج ما يلي من خلال استقراء تعريفات المذهب الحنبلي:
وقوع الخلاف من حيث الإطلاق والتقييد والتعميم والتخصيص في التعريفات: جميعهم قيدوا الاحتكار في الشراء فقط.
منهم من قيد الاحتكار في القوت فقط البهوتي والحجاوي والسيوطي وابن قدامة. مَن يقيَّد الاحتكار في الطعام الذي يحتاجه الناس برهان الدين وابن قيم
منهم
الجوزية.
نلاحظ أنهم لم يقيَّدوا بأن يكون الشراء من المصر أو من بلاد قريبة. قيدوه أيضا ما كان العرض من الاحتكار وقوع الضرر على الناس، والضيق
عليهم، بقصد الغلاء، ورفع الأسعار.
(1)
محمد
بن عبد الله إبراهيم بن.
بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، مؤرخ، من قضاة الحنابلة، مولده ووفاته
في دمشق، من محاسنه إخماد الفتن التي كانت تقع بين فقهاء الحنابلة وغيرهم في دمشق، ولم يكن يتعصب لأحد، من كتبه: (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد والمبدع بشرح المقنع)، و (مرقاة الوصول إلى علم الأصول). ينظر: الزركلي، الأعلام، ج?، ص 65.
(2) برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت: 884هـ)، المبدع في شرح المقنع، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 هـ - 1997م)، ج 4، ص 47.
(?) ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت: 620هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد، ط 1. بيروت: دار الكتب العلمية، 1414 هـ - 1994م)، ج ?، ص 25.
34