الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٤٩تعريف الاحتكار عند الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين:
تعريف فتحي الدريني (1): "الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل،
والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشًا غير معتاد؛ بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه،
مع. شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه" (2).
عرفه ابن عاشور: "الاحتكار بمعناه العام بالتسلط على أموال الناس بشراء ما
بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب
والإكراه في الشراء والبيع
(?)
أيضًا عرفه عفيفي: حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصا للغلاء" (4).
وعرفه الدكتور كامل موسى: جمع الطعام وحبسه تربصا للغلاء"، وله تعريف
آخر: "حبس السلع عن الناس وعدم بيعها" (5).
(1)
هو
الأستاذ الفقيه الأصولي المحقق المدقق البحاثة الدكتور فتحي عبد القادر الدريني، ولد في مدينة الناصرة فلسطينية عام ????م، دَرَسَ ودرّس متنقلا في بعض الدول خارج بلاده، ومن مؤلفاته: المناهج الأصولية في الاجتهاد في الرأي، حق الابتكار في الفقه الإسلامي أصول المعاملات في الفقه الإسلامي. ينظر: اسم الموقع: رابطة العلماء السوريين،
الرابط: islamsyria.com تاريخ الدخول: 24/ نوفمبر/ 2020. (2) الدريني، محمد فتحي، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب، ص??. (?) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج2، ص 410.
(4)
ينظر:: عفيفي، أحمد مصطفى، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ط 1. (القاهرة: مكتبة، وهبة 1424هـ - ????م)، ص ???. الجبالي، محمد عبد الستار "الاحتكار وعلاجه"، مجلة حولية الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد العدد الخامس (1418هـ - 1997م)، ص 41. الدوري، قحطان عبد الرحمن الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، ط 4. (بيروت: كتاب الناشرون 2???م-1432هـ)، ص 34. (5) موسى، كامل، أحكام المعاملات ط ?. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1415هـ - 1994م)، ص28.
??