الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ٥١

وعرفه حسين سلوم: "نقيض التنافس ومعناه الحرفي وجود بائع واحد منفرد

وغيرها من التعريفات الكثير (2).

. (1) "

نلاحظ

في تعريفات الاحتكار عند الاقتصاديين تشابها كبيرا في المضمون

مع

اختلاف

عباراتهم، فمضمونهم ما يلي:

1- وجود منتج ما (شخص أو منشأة).

2- سيطرة هذا المنتج على سلعة ما.

3- انعدام المنافسة.

تعليقات على تعريفات الاقتصاديين:

-1

-?

عدم تحديدهم لأنواع السلع إذا ما كانت يقصد بها الضرورية أو التحسينية؛

فيدل أنهم يريدون بعمومية السلع بلا تحديد.

نلاحظ حكمة منع الاحتكار في تعريفات الاقتصاديين تختلف عما جاء في تعريفات الفقهاء؛ فحكمة وعلة تعريفات الاقتصاديين من منع الاحتكار: هو

حماية التنافس وضمان حرية التجارة (?).

اختلاف مفهوم الضرر بين الفقهاء والاقتصاديين

(?) سلوم، حسين، موجز المبادئ الاقتصاد د ط. (بيروت: دار النهضة العربية، 1990م)، ص 351. (?) عرفه أحمد مندور: "الاحتكار التام بأنه الحالة التي يوجد بها واحد للسلعة ما لا يتوافر له بدائل قريبة، كما يوجد فيها موانع قوية تحول دون منافسين جدد إلى السوق، فالمحتكر هو المنتج الوحيد الذي يقوم بإنتاج سلعة معينة". ينظر: مندور، أحمد محمد، ومحمد فوزي، ومحمد عزت محمد مبادئ الاقتصاد الجزئي، د ط. (مصر: جامع الإسكندرية، 2006م-

????م)، ص???.

(?) هذه العلل لم تذكر البتة في التعريفات الفقهية.

41