الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٥٢لا يهتمون بقلة السلع وكثرتها وأسعارها بجانب اهتمامهم حماية المنافسة وحرية
التجارة.
تعريفات الاقتصاديين أعم وأشمل من تعريفات الفقهاء في الشريعة؛ مما أدى إلى اتفاق تعريفات اقتصاديين وعدم اختلافهم في المضمون والتقييدات.
التعريف المختار والراجح لدى الباحث من تعريفات الاحتكار للمعاصرين': بعد الطرح والمناقشة للتعريفات السابقة للتعبير عن حقيقة الاحتكار:
تعريف الدكتور فتحي الدريني: "الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشًا غير معتاد؛ بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه، شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه" (2).
مع
لم شرح التعريف المختار (?):
-1
لأن هذا التعريف جاء مطلقًا لجميع ما يحتاجه الناس قديما وحديثًا:
أ- من مال كالمواد الغذائية والثياب وغيرها.
ب-من منافع (الخدمات كالدور والأراضي، وكآلات الزراعة والصناعة وغيرها.
ت-من عمل (4).
فمن خلال هذا التعريف يتحقق به علة التحريم للاحتكار، فكما علة تحريم الاحتكار:
إضرار بالناس والتضييق عليهم.
رجح الباحث مرة أخرى تعريف من تعريفات الاحتكار؛ ذلك لتغير مفهوم الاحتكار في العصور الحديث.
(2) الدريني،
محمد فتحي، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب، ص??.
(?) قد طرق الدكتور الدريني لشرح تعريفه، وما يستفاد منه. ينظر: الدريني، الفقه الإسلامي المقارن مع
ص ??-??.
المذاهب
(4) لعل المعرّف أراد هو الذي يكون من قبل جماعة تشترك في مهنة معينة كالمهندسين والبنائين والخياطين تحصر العمل بأفرادها؛ لتحصل على أرباح التي تريدها، فهم يقصرون أعمال هذه الحرفة والمهنة في دائرتهم.
42