الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٧١روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه -:
(الحكرة خطيئة) (?).
6- ما روي عن عبد الله بن
عمرو -رضي الله عنه-: (لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ) (2).
عن مالك، أنه بلغه: (أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة) (?).
?- ما روي أن رجلاً احتكر طعامًا في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه فأرسل إليه، فأحرقه (أي: الطعام) (4).
?- ما روي عن علي كرم الله وجهه-حرق بيادر لرجل، فيقول: (قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها، مثل عطاء الكوفة) (5).
ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه-: (من احتكر الطعام
أربعين يوما قسا قلبه) (6).
وجه الدلالة فيما سبق من أدلة المأثور:
دلت هذه الآثار النهي عن الحكرة والنهي يفيد التحريم ما لم تأت قرينة تصرفه إلى غير التحريم، ولا قرينة فإن هذه الآثار تفيد ما أفادته الأحاديث السابقة، تدل بصورة واضحة على
(?) ابن أبي شيبة، المصنف، الكتاب البيوع والأقضية، الباب احتكار الطعام، رقم الحديث: (20390)، ج4،
ص???.
(?) ابن أبي شيبة، المصنف، الكتاب البيوع والأقضية، الباب: احتكار الطعام، رقم الحديث: (20394)، ج4،
ص???.
(?) مالك، الموطأ، الكتاب البيوع الباب الحكرة والتربص، رقم الحديث: (2400)، ج 4، ص 943. (4) ابن أبي شيبة، المصنف، الكتاب البيوع والأقضية، الباب احتكار الطعام، رقم الحديث: (20392)، ج4، ص???، (بتصرف).
(5) ابن أبي شيبة، المصنف الكتاب البيوع والأقضية الباب احتكار الطعام رقم الحديث: (20393)، ج4، ص???، (بتصرف).
(6) ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد (ت: ???هـ) معالم القربة في طلب الحسبة، د ط. (دم: دار الفنون «كمبردج»، 1927م)، ص 66.
61