الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر
الجزء ١ · صفحة ٢٧رابعاً: أما حجيته باعتبار قوته وينقسم إلى:
- وإجماع ظني: نقل الإجماع بأخبار الآحاد (الظني) قيل هو حجة، وقيل لا.
إجماع قطعي: حجة، ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبق إلا واحد، كان قوله حجة.
- أما عند الشافعية كما جاء في كتاب مدخل إلى أصول الإمام الشافعي الداغستاني:
أولاً: حجية الإجماع باعتبار ذاته وهي عندهم نوعان:
الإجماع الصريح (القولي): حجة باتفاق العلماء (3).
- الإجماع السكوتي: في حجيته خلاف على ثمانية مذاهب أشهرها اثنان وهي:
-1
- أنه إجماع وحجة وهذا قول الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
(2) - أنه ليس بإجماع ولا حجة وهذا قول جماعة من الشافعية.
ثانياً: حجية الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين:
- إجماع الكافة الأمة (العوام): لا عبرة بقول العوام وهم غير المجتهدين سواء أتفاقا أو اختلافاً
فإذا ليس بحجة.
- وإجماع الخاصة: حجة؛ لأن الإجماع خاص بالمجتهدين.
مرجع
. (184)
(?) انظر: الكلبي الغرناطي، محمد بن أ أحمد، تقريب الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه. سابق، ص (?) انظر: القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شرح تنقيح، الفصول، مرجع سابق، ص (341). (?) انظر: الداغستاني، مرتضى علي بن محمد المحمدي، المدخل إلى أصول الإمام الشافعي من خلال تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ط? (داغستان سورية: دار السلام – المشرق للكتاب، (1428) هـ - ???? م) ج ?، ص ???. ((4)) انظر: المرجع نفسه، ج ?، ص (345) - (346).
((5)) انظر: المرجع نفسه، ج ?، ص ???.
??