الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر (دراسة أصولية تطبيقية مقارنة) الهيملي، يونس بن سليمان بن سعود

الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٢٧

رابعاً: أما حجيته باعتبار قوته وينقسم إلى:

- وإجماع ظني: نقل الإجماع بأخبار الآحاد (الظني) قيل هو حجة، وقيل لا.

إجماع قطعي: حجة، ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر بل لو لم يبق إلا واحد، كان قوله حجة.

- أما عند الشافعية كما جاء في كتاب مدخل إلى أصول الإمام الشافعي الداغستاني:

أولاً: حجية الإجماع باعتبار ذاته وهي عندهم نوعان:

الإجماع الصريح (القولي): حجة باتفاق العلماء (3).

- الإجماع السكوتي: في حجيته خلاف على ثمانية مذاهب أشهرها اثنان وهي:

-1

- أنه إجماع وحجة وهذا قول الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

(2) - أنه ليس بإجماع ولا حجة وهذا قول جماعة من الشافعية.

ثانياً: حجية الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين:

- إجماع الكافة الأمة (العوام): لا عبرة بقول العوام وهم غير المجتهدين سواء أتفاقا أو اختلافاً

فإذا ليس بحجة.

- وإجماع الخاصة: حجة؛ لأن الإجماع خاص بالمجتهدين.

مرجع

. (184)

(?) انظر: الكلبي الغرناطي، محمد بن أ أحمد، تقريب الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه. سابق، ص (?) انظر: القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شرح تنقيح، الفصول، مرجع سابق، ص (341). (?) انظر: الداغستاني، مرتضى علي بن محمد المحمدي، المدخل إلى أصول الإمام الشافعي من خلال تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ط? (داغستان سورية: دار السلام – المشرق للكتاب، (1428) هـ - ???? م) ج ?، ص ???. ((4)) انظر: المرجع نفسه، ج ?، ص (345) - (346).

((5)) انظر: المرجع نفسه، ج ?، ص ???.

??