الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر (دراسة أصولية تطبيقية مقارنة) الهيملي، يونس بن سليمان بن سعود

الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٥٨

أجمع العلماء أن المرأة قبل أن تنكح تخرج زكاة الفطر عن نفسها'.

وأما عند الحنفية فقد جاء في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ما يلي:

- الدليل على فرضية الزكاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

- إجماع على أن من عليه الزكاة إذا وهب جميع النصاب من الفقير ولم تحضره النية تسقط عنه الزكاة". - إجماع الصحابة على أنه لا تجب الزكاة في القدر المشغول بالدين، وبه تبين أن مال المديون خارج عن عموميات الزكاة.

المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة

بالإجماع.

في زكاة الحيوان إن كان من جنسه كان متفرعا من الأصل أو حاصلا بسببه كالولد والربح، يضم إلى الأصل ويزكي بحول الأصل بالإجماع.

ينقطع حكم الحول بالإجماع لو استبدل السائمة بالسائمة فإن استبدلها بخلاف جنسها بأن باع الإبل بالبقر أو البقر بالغنم".

أجمع العلماء على أنه إذا كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب قيمتها خمسون درهما لا تجب الزكاة فيهما؛ لأن النصاب لم يكمل بالضم لا باعتبار القيمة ولا باعتبار الأجزاء.

(?) انظر: عاشور وصفي، موسوعة الإباضية، تقديم وتحرير محمد كمال الدين إمام، مرجع سابق، ج 5، ص (414). (?) انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط (1) مرجع سابق، ج ?، ص?.

(?) انظر: المرجع نفسه ج ?، ص (4).

((4)) انظر: المرجع نفسه، ج ?، ص?. ((5)) انظر: المرجع نفسه.

((6)) انظر: المرجع نفسه، ج ?، ص??. (?) انظر: المرجع نفسه، ج ?، ص (15). نفسه، (?) انظر: مرجع ج ?، ص ??.

??