الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر
الجزء ١ · صفحة ٥٩أجمع العلماء على أنه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة عند الانفراد في حق تكميل
النصاب.
أما عند المالكية فقد جاء في كتابهم:
- لا خلاف أن من كان من المكلفين عاجزا عن التنمية يجب عليه الزكاة فهذا الإجماع
عليه".
- السفيه البالغ تجب الزكاة في ماله بالإجماع".
- من كان له دنانير تجب فيها الزكاة فاشترى عرضا لا غرض له فيه إلا الهروب من الزكاة لم
يجب عليه شيء بالإجماع.
- إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرتها الآية، فالإجماع على أنها تعطى للفقير ومسكين وتجزئ.
- إجماع العلماء أنه ليس في زكاة خمس من الإبل إلا شاة واحدة ".
- إجماع العلماء أنه ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة". - إجماع العلماء أن الوسق يعادل ستون صاعاً (8).
(?) انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 1 مرجع (?) انظر: الحطاب الرعيني مواهب الجليل، مرجع) السابق، ج?، ص???.
(?) انظر: المرجع نفسه، ج (2)،، (294).
((4)) انظر: المرجع نفسه، ج (2)، (315).
((5)) انظر: المرجع نفسه، ج (2)، (342).
سابق،
((6)) انظر: النمري القرطبي، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، طا (دار العلمية - بيروت: (1421) هـ - (2000) م)
ج ?، ص???.
(?) انظر: النمري القرطبي، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، ط 1، مرجع سابق، ج?، ص???.
(?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص???.
(49)