الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر (دراسة أصولية تطبيقية مقارنة) الهيملي، يونس بن سليمان بن سعود

الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٥٩

أجمع العلماء على أنه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة عند الانفراد في حق تكميل

النصاب.

أما عند المالكية فقد جاء في كتابهم:

- لا خلاف أن من كان من المكلفين عاجزا عن التنمية يجب عليه الزكاة فهذا الإجماع

عليه".

- السفيه البالغ تجب الزكاة في ماله بالإجماع".

- من كان له دنانير تجب فيها الزكاة فاشترى عرضا لا غرض له فيه إلا الهروب من الزكاة لم

يجب عليه شيء بالإجماع.

- إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرتها الآية، فالإجماع على أنها تعطى للفقير ومسكين وتجزئ.

- إجماع العلماء أنه ليس في زكاة خمس من الإبل إلا شاة واحدة ".

- إجماع العلماء أنه ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة". - إجماع العلماء أن الوسق يعادل ستون صاعاً (8).

(?) انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 1 مرجع (?) انظر: الحطاب الرعيني مواهب الجليل، مرجع) السابق، ج?، ص???.

(?) انظر: المرجع نفسه، ج (2)،، (294).

((4)) انظر: المرجع نفسه، ج (2)، (315).

((5)) انظر: المرجع نفسه، ج (2)، (342).

سابق،

((6)) انظر: النمري القرطبي، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، طا (دار العلمية - بيروت: (1421) هـ - (2000) م)

ج ?، ص???.

(?) انظر: النمري القرطبي، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، ط 1، مرجع سابق، ج?، ص???.

(?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص???.

(49)