الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر
الجزء ١ · صفحة ٦١- أجمع الفقهاء على أن حكم الجواميس حكم البقر.
أجمع الفقهاء على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة".
- أجمع الفقهاء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب".
- أجمع الفقهاء على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة
منها.
أجمع العلماء على أن في مائتي درهم. خمسة دراهم.
وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن
نفسها".
أما عند الحنابلة فقد جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي:
من جحد الزكاة بعد أن عرف أو كان عالما بوجوبها كفر بإجماع؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع
الأمة.
- وجوب الزكاة في الإبل وهي مما أجمع عليها علماء الإسلام، فلا زكاة فيها حتى تبلغ
خمسا ا فهي
أقل
نصابها إجماعا كذلك.
(?) انظر: المرجع نفسه.
(?) انظر: النيسابوري، الإجماع، مرجع ا السابق، ص (45).
(?) انظر: المرجع نفسه.
((4)) انظر: المرجع نفسه.
((5)) انظر: المرجع نفسه، ص (46).
((6)) انظر: المرجع نفسه، ص (47).
(?) انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع) السابق، ج (2)، ص (184).
(?) انظر: المرجع نفسه، ج (2)، (194).