الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر
الجزء ١ · صفحة ٦٠- إجماع العلماء على وجوب الزكاة في العين والحرث والماشية لا يختلفون في جملة ذلك،
ويختلفون في تفصيله.
- إجماع العلماء في إيجاب الزكاة أربعون دينارا من الذهب
- إذا كان لشخص ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها بإجماع".
- إجماع فقهاء المسلمين أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
أما الشافعية فقد جاء في كتاب الإجماع لابن المنذر:
- أجمع الفقهاء على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم °.
- أجمع الفقهاء على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل". - أجمع الفقهاء على أن في خمس من الإبل شاة".
أجمع الفقهاء على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم
- أجمع الفقهاء على أن في أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان
إلى أن تبلغ مائتين".
(?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص???.
(?) انظر: النمري القرطبي، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، ط 1، (?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص (144).
((4)) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص (159).
((5)) انظر: النيسابوري، الإجماع، مرجع ا السابق، ص (45).
((6)) انظر: المرجع نفسه.
(?) انظر: النيسابوري، الإجماع، مرجع ا السابق، ص (45).
(?) انظر: المرجع نفسه.
(?) انظر: المرجع نفسه.
(50)
، ج?، ص???.