الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر (دراسة أصولية تطبيقية مقارنة) الهيملي، يونس بن سليمان بن سعود

الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٦٠

- إجماع العلماء على وجوب الزكاة في العين والحرث والماشية لا يختلفون في جملة ذلك،

ويختلفون في تفصيله.

- إجماع العلماء في إيجاب الزكاة أربعون دينارا من الذهب

- إذا كان لشخص ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها بإجماع".

- إجماع فقهاء المسلمين أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

أما الشافعية فقد جاء في كتاب الإجماع لابن المنذر:

- أجمع الفقهاء على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم °.

- أجمع الفقهاء على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل". - أجمع الفقهاء على أن في خمس من الإبل شاة".

أجمع الفقهاء على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم

- أجمع الفقهاء على أن في أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان

إلى أن تبلغ مائتين".

(?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص???.

(?) انظر: النمري القرطبي، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، ط 1، (?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص (144).

((4)) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص (159).

((5)) انظر: النيسابوري، الإجماع، مرجع ا السابق، ص (45).

((6)) انظر: المرجع نفسه.

(?) انظر: النيسابوري، الإجماع، مرجع ا السابق، ص (45).

(?) انظر: المرجع نفسه.

(?) انظر: المرجع نفسه.

(50)

، ج?، ص???.