الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر
الجزء ١ · صفحة ٦٥أما عند الشافعية فقد جاء في كتبهم:
- البيع مشروع بالإجماع (?).
- القرض جائز ومشروع بإجماع الأمة ((2)).
أجمع العلماء على أن بيع الحر باطل ((3)).
- أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة ((4)).
أجمع العلماء على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة ((5)).
أجمع العلماء على أن ليس لأحد منها أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه ((6)).
أجمع العلماء على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها
6
6
(?) انظر: الخن مصطفى البغا مُصطفى الشريجي علي فقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط (4) (دمشق - دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع: (1413) هـ - ???? م ج (6)، ص (9).
(?) انظر: المرجع نفسه، ج 6، ص (13).
(?) انظر: النيسابوري، محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإجماع، ط 1، مرجع سابق، ص (94).
((4)) انظر: المرجع نفسه،
ص
((5)) انظر: المرجع نفسه، ص
.???
((6)) انظر: المرجع نفسه، ص (100).
(?) انظر: النيسابوري، محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإجماع، ط 1، مرجع
00
سابق، ص
.???