الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر
الجزء ١ · صفحة ٦٦أجمع العلماء على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان
لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه)
(1)
- أجمع العلماء على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد ((2)).
أما عند المالكية فقد جاء في كتبهم:
الحنطة - الإجماع على عدم جواز بيع في سنبلها مفردة عن السنبل
الإجماع منعقد على إجازة الشركة (4).
أجمع على العلماء أن للصانع ضماناً ((5))
- أجمع العلماء ومن بعدهم على مشروعية الإجارة ((6)).
- أجمع العلماء على عدم جواز بيع وسلف (?)
- أجمع العلماء أن البيع صنفان: مساومة، ومرابحة (?).
أجمع فقهاء على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا، يطيب بعضه وإن لم تطب جملته معا ((9)).
(?) انظر: النيسابوري محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإجماع، ط 1، مرجع سابق، ص???.
(?) انظر: المرجع نفسه.
(?) انظر: البغدادي، القاضي عبد الوهاب المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»، (رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة)، ج?، ص????.
((4)) انظر: الجذامي السعدي، عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ط 1 (بيروت - لبنان: دار الغرب الإسلامي: (14) ?? هـ - ???? م ج ?، ص ???.
((5)) انظر: الورغمي، محمد بن محمد ابن عرفة المختصر الفقهي، ط ? (مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية: 1435 هـ - (2014) م ج ?، ص???. ((6)) انظر: الوائلي، محمد بن حمود، بتقدم عبد الله بن إبراهيم الزحام، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ط ? (بيروت - لبنان دار ابن حزم (1440) هـ – ???? م)، ج (13)، ص (7656).
(?) انظر: المرجع نفسه، ج??، ص ????. (?) انظر: المرجع نفسه، ج??، ص (7594). (?) انظر: المرجع نفسه، ج??، ص????.