الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٠ه - (يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية تمييز لهذا العلم بفصل لا يشاركه فيه غيره،
فيخرج به العلوم التي لا يقتدر بها على ذلك، والمراد بالأحكام الشرعية، هي التكليفية، والأحكام الوضعية.
الأحكام
(6) - (أدلتها) المراد به الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والاستدلال. (العلم) جنس يشمل العلم بالأحكام الشرعية، والعلم بغيرها من التصورات والأحكام، وهو هنا لمطلق الإدراك، فيشمل الظنّ واليقين؛ لأن كثيرًا من المسائل المستنبطة الاجتهادية تكون
ظنية (2).
هو
ثانيًا: تعريف علم العقيدة:
الفن المختص بالبحث في الأحوال المتعلقة بمسائل أصول الإيمان وما يقترن بها، اعتمادا على الأدلة الشرعية المعتبرة ". شرح التعريف:
(7) - (هو الفن المختص بالبحث جنس يدخل فيه سائر العلوم، وفيه تنبيه على ضرورة التفريق بين علم العقيدة، والعلم بالعقيدة، فعلم العقيدة فن علمي له أصول ومنطلقات محددة في البحث والدراسة، وليس مجرد العلم بمسائل العقيدة.
- (في الأحوال) معنى يشمل تقرير العقائد وإثباتها والردَّ على المخالفة فيها، وكل ما يتعلق بالعقائد.
- (المتعلقة بمسائل أصول الإيمان) قيد يحرج غيره من العلوم، والمراد بأصول الإيمان الأصول الستة في حديث جبريل 4.
انظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص??-??. انظر: السلمي عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا
يسع الفقيه جهله دار الحوزي، الرياض، ط (4)، (1441) هـ،
2
ص ??.
انظر: العميري، سلطان بن عبد الرحمن، قانون التأسيس العقدي، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، المملكة العربية السعودية، ط (1)، (1441) هـ، ص (39). وقد ذكر تسعة حدود شائعة للتعريف بعلم العقيدة ونقدها، ثم اصطفى هذا التعريف ورأى أنه خال من الاعتراضات الواردة على باقي التعاريف.
مسلم، أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم = صحيح مسلم، رقم الحديث: ?، د. ط، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت، دار إحياء التراث العربي،
د. ت)، ج?، ص (36).
??