الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٢٠المطلب الثاني: تعريف شهادة الزور في القانون:
لم يعرف القانون العماني شهادة الزور، بل اكتفى بذكر أحكامها، وبالنظر إلى الشروط والأحكام التي وضعها القانون العماني في المواد من (236 - ???)، يمكن التوصل إلى التعريف الآتي (1):
جريمة شهادة الزور في القانون العماني: إدلاء الشهادة بعد حلف اليمين بهدف قلب الحقيقية بحيث تكون مؤثرة في الحكم، ولا يرجع عن شهادته حتى قبل غلق باب المرافعة. (2)
وقد عرفه بعض القانونيين بأنه: "تعمّد تزوير الحقيقة أو الحنث باليمين سواء كانت تلك المعلومات مكتوبة أم منطوقة، ويكون هذا التزوير بشأن مسألة أساسية لإجراء ما" (3)
وعرف كذلك: أن يشهد شخص أجازت المحكمة بقبول شهادته، أمامها، وتأكدت من أهليته للشهادة فيقر عمدا بما يخلف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وتعطيل سير العدالة، ولم يفكر بالعدول عن أقواله الكاذبة إلى أن يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية (4).
(1) المادة (236-?38) من قانون الجزاء العماني، رقم (7) لسنة (2018).
(?) المادة (??6 - ???) من قانون الجزاء العماني، مرجع:
(?) انظر، مجلة النصيحة القانونية، 2023/4/6.
نفسه.
(4) انظر: البر شاوي شهاد هابيل شهادة الزور من الناحيتين القانونية والعلمية (القاهرة - دار الفكر العربي، 1402هـ -
????م)، ص5??.
(1+)