الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٢١رأيي الشخصي:
أن التعريف الثاني هو التعريف المختار، وهو: تعمّد تزوير الحقيقة أو الحنث باليمين سواء كانت تلك المعلومات مكتوبة أم منطوقة، ويكون هذا التزوير بشأن مسألة أساسية لإجراء ما.
للأسباب التالية:
أ. شموله على التزوير بالنطق أو الكتابة.
ب. ذكر التعمد في تزوير الحقيقة، ولم يحدد وقت التزوير سواء كان في الأول أو في الآخر، وهذا
يدل على شمول التعريف.
(??)
٢١ / ٦٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.