الأحكام المتعلقة بشهادة الزور (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) المقبالي، المنذر بن جمعة بن سرور

الأحكام المتعلقة بشهادة الزور

الجزء ١ · صفحة ٢٤

قال النسفي: معنى الزور في هذه الآية هو الكذب، يعني ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يقربونها تنزيها عن مخالطة الشر وأهله (?).

وشهادة الزور هي من الكذب، فلا يمكن أن تكون شهادة الزور بدون الكذب والافتراء، ويكفي أن الله تبارك وتعالى ذكر شهادة الزور بجانب الكبائر الأخرى كالزنا، والشرك، والقتل، وهذا دليل على أن شهادة الزور من كبائر الذنوب.

وقيل المقصود بالزور في هذه الآية هو مجالس السوء، وقيل: الغناء واللهو، وقيل: لعب كان

الجاهلية (2).

في

ثانيا- السنة:

حذرت السنة النبوية من شهادة الزور، وعدتها من كبائر الذنوب، ومن السبع الموبقات، ونجد ذلك في الكثير من الأحاديث الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نذكر بعض منها: 1- قال الرسول -صلى الله عليه وسلم الن" تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب له النار" (3)

وجه الدلالة:

أن ترتب العقوبة على الفعل يدل على حرمته، فالحكم على شاهد الزور بالنار دليل على عظم

جرمه.

(?) انظر: النسفي، عبد الله أحمد بن بن محمود حافظ الدين، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بدوي،

ط ? (دار الكلم الطيب، بيروت، 1419هـ - ????م)، ج?، ص 50

00.

(?) انظر: السيوطي، عبد الرحمان بن أبي بكر، كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر - بيروت)، ج?، ص283 (?) انظر، القزويني: محمد بن يزيد سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، رقم الحديث: 2373، (دار إحياء الكتب

العربية)، ج2، ص 794

(14)