الأحكام المتعلقة بشهادة الزور (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) المقبالي، المنذر بن جمعة بن سرور

الأحكام المتعلقة بشهادة الزور

الجزء ١ · صفحة ٣١

المطلب الثاني: ثبوت شهادة الزور في القانون

إن جريمة شهادة الزور من الجرائم القصدية التي تتم بفعل إرادي من الجاني، لذلك لا بد من إثباتها حتى يمكن إدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه بقوة القانون ولم يحدد القانون العماني وسائل خاصة لإثبات شهادة الزور، وإنما جعل إثباتها كإثبات غيرها من الجرائم، ومن وسائل الإثبات

في القانون العماني: أولاً: الإقرار: (1)

نصت المادة (57) من قانون الإثبات العماني على إنَّ الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات، وهو: اعتراف شخص بواقعة قانونية لآخر بقصد اعتبارها ثابته في ذمته، وينقسم إلى قسمين

هما: (?)

نصت المادة (58) من قانون الإثبات العماني على أقسام الإقرار، وهي:

(?).

أ. الإقرار القضائي:

وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. (4)

يعتبر الاعتراف قضائيا إذا صدر من المتهم أمام قضاء الحكم، أي عند المحاكمة وفي جلستها، سواء حصل ابتداء أمامها، أو كان تأييدا لحكم حصل قبل المحاكمة، وعلى هذا فإن الاعتراف الذي يعتد به، هو الذي يكون في مجلس القضاء وقد صدر اختياريا عن إرادة حرة ولا يعترف به إن كان ناتجا عن إكراه. (5)

(?) المادة (57) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم (68) لسنة (2008) (2) المادة (57) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم (68) لسنة (2008) (?) المادة (58) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم (68) لسنة (2008)

(4)

من

نفسه

المادة (58) قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مرجع: (5) انظر، عبيد: مزهر جعفر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، مرجع

(??)

نفسه، ج ?، ص???