الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٣٢(1).
ب. الإقرار غير القضائي: (
وهو اعتراف الخصم بواقعة قانونية في غير مجلس القضاء، أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة
المقر بها، وتتبع في إثباته القواعد العامة المتعلقة بالإثبات. (2)
يعتبر الاعتراف غير قضائي إذ حصل خارج مجلس القضاء، كأن يعترف المتهم أمام مأمور الضبط القضائي، ويتم إثبات ذلك في محضر جمع الاستدلالات أو أمام عضو الادعاء العام، في تحقيق إداري أو أمام شاهد، ويقدم إلى القضاء (?).
ثانياً: شهادة الشهود: (4)
نصت المادة (??) من قانون الإثبات العماني على ما يلي:
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين للمحكمة الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاهيةً في الجلسة، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع
شهادتهم ومحل إقامتهم.
(0)
ونصت المواد (38-53) من قانون الإثبات العماني على أحكام شهادة الشهود. (6)
كما تعتبر الشهادة دليلا شفهيا لأنها أقوال يدلي بها الشخص أمام القضاء، والشهادة هي: تقرير شخص لما كان قد رآه أو سمعه أو أدركه على وجه العموم بإحدى حواسه. (7)
ولا يشترط أن يكون حاصلا في إثبات جميع الوقائع بل تلحقه هذه الصفة، ولو تعلق الأمر بواقعة واحدة أو شق فيها أو أكثر من واقعة كما لا يشترط فيه أن يكون ضد المتهم فقط فقد
سابق.
(?) المادة (58) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مرجع (2) المادة (58) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مرجع نفسه.
سابق.
(?) انظر، عبيد: مزهر جعفر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، مرجع سابق، ج?، ص??? (4) المادة (??) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية (5) المادة (??) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مرجع:
مرجع
نفسه.
(1) المادة (??-5?) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مرجع
نفسه.
(?) انظر، عبيد مزهر جعفر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، مرجع سابق، ج?، ص???.
(??)