الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٣٧الضرر الاحتمالي:
وهو الضرر الذي لم يتحقق فعلا، ولكن تحققه منتظر وفق السير العادي للأمور، ففعل المتهم لم
يحدث ضررا، حالا ولكنه ينطوي على خطر إحداث الضرر (?)
يعتبر الضرر ركناً أساسياً في القانون، تقوم جريمة شهادة الزور به، وتنتفي بانتفائه، ويشترط لترتب العقوبة على شاهد الزور وجود الأثر في الحكم أو الضرر الذي نتج بسبب هذه الشهادة، سواء كان بعقاب البريء أو بتبرئة المجرم.
(1).
ثانيا: الركن المعنوي:
نصت المادة (??) من قانون الجزاء العماني على الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة، ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أحرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها، وتكون الجريمة عمدية إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها. (?)
(?) انظر: حسني: محمد نجيب، شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقا لأحدث التعديلات الشرعية،
مرجع
سابق
ص ???.
(?) انظر: حسني محمد نجيب، شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقا لأحدث التعديلات الشرعية، مرجع:
ص ???
(?) المادة (??) من قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.
نفسه،
(??)