الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٣٦ب. الضرر، أو التأثير في الحكم الصادر:
الضرر هو: هو إهدار حق، أي إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويكفل لها الحماية. (?) ويعتبر الضرر ركناً رئيساً في تحقق شهادة الزور، ويتمثل في تضليل القضاء بإتلاف أموال الناس أو تحقيق أي مصلحة سواء كانت شخصية أو غير شخصية تضر بالمشهود عليه، وتنتفي شهادة الزور بانتفاء هذا الركن)
وينقسم الضرر إلى ثلاثة أقسام:
أ. الضرر المادي:
(?)
ويمس عناصر الذمة المالية فيترتب عليه الإنقاص من عناصرها الإيجابية أو الزيادة في عناصرها
السلبية، وهو أوضح أنواع الضرر. (?)
ب.
. الضرر المعنوي:
يمس الضرر المعنوي الشرف والاعتبار أي ينال من المكانة الاجتماعية للمشهود له، فيهبط بها، كأن يشهد على شخص زورا بفعل جريمة مخلة بالأخلاق والشرف (4).
(?) انظر: حسني: محمد نجيب، شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقا لأحدث التعديلات الشرعية، ط 1 (القاهرة-
درار النهضة العربية)، ص 284.
أحمد
بن موسى بن
بن الحسين البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان،
(?) انظر: العيني: محمود بن أحمد ط ? (بيروت، لبنان - دار الكتب العلمية، 1420هـ - ????م)، ج ?، ص???.
(?) انظر: حسني محمد نجيب، شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقا لأحدث التعديلات الشرعية، مرجع،
ص???.
(4) انظر: حسني: محمد نجيب شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقا لأحدث التعديلات الشرعية، مرجع:
سابق،
نفسه،
ص???.
(26)