الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٤٦الفصل الثاني: أحكام رجوع شهود الزور وتوبتهم وتطبيقات معاصرة على شهادة الزور في
الفقه والقانون:
سأتحدث في هذا الفصل عن مبحثين المبحث الأول: عن رجوع شهود الزور عن شهادتهم في الفقه الإسلامي والقانون، وسنذكر فيه ما يترتب على شهود الزور من ضمان للمشهود عليه بسبب الضرر، وما يترتب شرعا على توبة شاهد الزور، وسأتطرق في المبحث الثاني: على تطبيقات معاصرها لشهادة الزور، والتكيف الفقهي والقانوني لها.
المبحث الأول: أحكام رجوع شهود الزور عن شهادتهم في الفقه والقانون
سأذكر في هذا المبحث، رجوع شهود الزور عن شهادتهم، وسأقسمه إلى مطلبين: المطلب الأول: أحكام رجوع شهود الزور عن شهادتهم في الفقه.
المطلب الثاني: أحكام رجوع شهود الزور عن شهادتهم في القانون.
المطلب الأول: أحكام رجوع شهود الزور عن شهادتهم في الفقه
قبل أن نتحدث عن أثر الرجوع عن الشهادة، سوف أتحدث عن شرط الرجوع وهو: يشترط في صحة الرجوع عن الشهادة أن يكون الرجوع في مجلس القضاء، فلا يصح الرجوع إلا
بهذا الشرط، ولو أقر الشهود عند القاضي برجوعة في غير مجلس القضاء صح إقراره، وطريق الشاهد، لا باعتبار ذلك الرجوع الذي كان في غير مجلس
صحته أن هذا
رجوع
مبتدأ من
القضاء. (?)
(?) انظر، البخاري: برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، ط 1 (بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2004م)، ج?،
ص 539.
(36)