الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٤٧ثانياً- حكم الرجوع عن الشهادة:
رجوع
الشاهد إذا كان قبل القضاء يصح في حق نفسه وفي حق غيرة، ويجب على الشاهد التعزير، ولا يقضي القاضي بشهادته على المشهود عليه وإن كان الرجوع بعد القضاء ففيه
خلاف (?)
أثر الرجوع عن الشهادة:
يضمن شهود الزور ما ترتب على شهادتهم من ضرر، فإن كان المشهود عليه مالا وجب رجعه إلى صاحبه، وإن كان المشهود عليه إتلافا وجب ضمان ما أتلفه الشهود بسبب شهادتهم. (2) ولكن إذا كان الإتلاف وقع على النفس وترتب على هذا الإتلاف قصاص، سواء كان بالقتل أو القطع، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء على النحو الآتي:
القول الأول:
الحنابلة (5) إلى وجوب
من
ذهب الشقصي من الإباضية (?) والرملي من الشافعية (4) وابن قدامة القصاص على شهود الزور، إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله، ثم رجعا، وأقرا بتعمد قتله
(?) انظر، البخاري: برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، مرجع نفسه، ج?، ص???.
(?) انظر: الموصلي: عبد الله من محمود بن مودود الاختيار لتعليل المختار ط بيروت مطبعة الحلبي، 1356هـ - ????م)، ج?، ص 153.
(?) انظر: الشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود، منهج الطالبين وبلاغة الراغبين، تحقيق: سالم بن حمد بن سالم الحارثي، ط (سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافي)، ج??، ص 105.
(4) انظر: الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط الأخيرة (بيروت - دار الفكر، 1404هـ - 1984م)، ج?، ص 328.
(0)
أحمد محمد
بن
بن
د. عبد الله
بن عبد
قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: بن المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، ط? (الرياض - المملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب، 1417-1997م)،
ج 14، ص 252.
(??)