الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٤٨بتلك الشهادة؛ لعلمهما أنه يقتل بتلك الشهادة، فيجب القصاص عليهما لتعمد القتل بتزوير
تلك الشهادة، وكذلك الحكم إذا شهدا زورا بما يوجب القطع قصاصا فقطع.
القول الثاني:
ذهب الصاوي من المالكية (?) والكاساني من الحنفية (?): إلى أن الواجب الدية وليس القصاص، لأن القتل بشهادة الزور قتل بالسبب والقتل بالسبب لا يساوي القتل المباشر.
رأيي الشخصي:
من وجهة نظري أنه يجب القصاص على شهود الزور، إذا شهدوا على شخص بما أو يوجب القطع قصاصا.
الدليل:
قتله
يوجب
أ. لأنه يعتبر من قبيل القتل بعمد، قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثى بِالأُنثى فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمعروفِ وَأَداء إِلَيهِ بِإحسانٍ ذلِكَ تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم وَرَحمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:
[???
ب. حتى يتحقق مقصد حفظ النفس.
ج. للحد من انتشار شهادة الزور في المجتمع.
(?) انظر، الصاوي: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج4، ص 295. (2) انظر، الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 1 (مصر - مطبعة الجمالية، ????هـ - ????م)، ج?، ص???.
(??)