الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٥٠المطلب الثالث: توبة شهود الزور:
اختلف الفقهاء في توبة شاهد الزور هل تقبل له شهادة بعد توبته أو أنه لا تقبل له شهادة أبدا،
إلى عدة أقوال: القول الأول:
ذهب السعدي من الإباضية في كتابه قاموس الشريعة إلى أن توبة شاهد الزور تستلزم الغرم لمن حكم عليه لما انتزع من يده أو لزمه بشهادة هذا الشاهد فإن أبره أو أحله المشهود عليه فتلك توبته، ولا تقبل له شهادة أبدا. (?)
القول الثاني:
ذهب البابرتي من الحنفية إلى أن الرجوع عن شهادة الزور توبة، والتوبة على حسب الجناية فالسر بالسر، والإعلان بالإعلان فشهادة الزور جناية في مجلس الحكم فالتوبة منها تتقيد به، وهذا بعد ضمان ما أتلفه شاهد الزور بشهادته، وتقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته،
وتبين صدقه فيها وعدالته ومدة ظهور توبة شاهد الزور عند البابرتي مفوض إلى رأي القاضي))
(?)
(?) انظر، السعدي: خلفان بن جميل، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، ط ا (مسقط - سلطنة عمان، مكتبة الجيل الواعدة، 1436هـ - 2015م)، ج 40، ص 202.
(2) انظر، البابرتي: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيح شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي، العناية شرح الهداية، بهامش فتح القدير الحلبي، طا (مصر-مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، 1389هـ - ????م)، ج?، ص 480.
(40)