الغرر عند الإباضية؛ مفهومه وأثره في صحة العقد وتطبيقاته المعاصرة الحسيني، لؤي بن عبد الله بن سالم

الغرر عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٨

المطلب الثاني: الغرر في اصطلاح فقهاء الإباضية

فما يلي سآتي بجملة من التعاريف التي ذكرها الإباضية مع مناقشتها والتعقيب عليها،

وذلك على حسب استقراء كتبهم.

التعريف الأول:

عرف ابن بركة (1) الغرر: بأنه بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء والعبد الآبق والحمل في بطن أمه واللبن في ضرع الشاة والجزر والبصل في الأرض ونحو هذا (2).

ويُلحظ على التعريف أن ابن بركة سلك في تعريفه للغرر مسلك التعريف بالمثال بمعنى أنه

(3)

ذكر مماثله، فمثال الشيء خاصة من خواصه كتعريف الاسم بأنه: ما أشبه لفظ زيد أو عمرو () ولعل ابن بركة اعتمد في تعريفه للغرر على الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت بعض صور الغرر مثال ذلك حديث أبي سعيد قال: ﴿نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص﴾ (4)، ولكن هذا التعريف يجعل الغرر في صور محصورة، فهذا التعريف ليس جامعا مانعا بمعنى أنه ليس جامعا لأفراد المعرف كلها بحيث لا يخرج عنه شيء، ولذا لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا

(1)

عبد الله

بن محمد

بن بركة؛ أبو محمد السليمي البهلوي، ولد بين 296 و 300 هـ، علام أصولي محقق، أنشأ مدرسة علمية ضمت العديد من الطلبة من عمان وخارجها من أهم مؤلفاته: الجامع التعارف المبتدأ. انظر: فهد بن علي السعدي، الفقهاء والمتكلمين الإباضية. قسم المشرق، ط 1. (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، 1428 هـ -2007 م، ج 2

معجم

(2)

293 - 292 - 291

ابن بركة عبد الله بن محمد الجامع، تحقيق: مصطفى باجو، د. ط. سلطنة عمان: وزارت التراث والثقافة، د. ت)، ج 4 ص 1611.

(3) انظر: أبي منصور: حسن بن يوسف، الجوهر النضيد شرح منطق التجريد، د. ط. (د. م: انتشارات بيدار، 1392 هـ)

ص 346

(4)

ابن

ماجه، محمد بن يزيد سنن ابن ماجه رقم الحديث: 2196، ط 4، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (سوريا: دار

إحياء الكتب، 1952 م) ج 2 ص 740.

10

10