الغرر عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٩يشتمل على قيود وضوابط نستطيع من خلاله أن أنحكم على أي صورة من الصور أنها عقد
غرر.
التعريف الثاني:
وهو تعريف الشيخ أبي الحسن البسيوي (1): "بأنه كل شيء لا يحيط العلم به من
المشتري "
(2)
ويؤخذ على التعريف أنه غير جامع لفروع الغرر؛ لأن هنالك من فروع الغرر ما لا يدخل في هذا التعريف، فقد يكون عدم العلم من البائع والمشتري مثال ذلك: في بيع المعاومة لا يعلم البائع ولا المشتري بالمعقود عليه، وكذا حبل الحبلة، وبيع المضامين؛ لأن البائع والمشتري يجهلان تحقق وجود المعقود عليه من عدمه وغير ذلك من الفروع، وقد يكون معلوم الصفات للمشتري والبائع مثال ذلك: العبد الآبق فهو معلوم لدى العاقدين لكنه غير مقدور على تسليمه وقبضه.
(1) علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي، أبو الحسن البسيوي اليحمدي، من مؤلفات الشيخ كتاب “الجامع’” المعروف بجامع أبي الحسن في أربعة مجلدات، وله مختصر سماه “مختصر أبي الحسن” في مجلد واحد. وله كتاب “سبوغ النعم وسيرة البسياني” التي كتب فيها قضايا عصره، وحكم الإمامة وآراءه السياسية والفقهية. انظر: فهد بن علي السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية. قسم المشرق، ط 1. (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، 1428 هـ -
365 - 364 - 3632 2007
(2) البسيوي، علي بن محمد، مختصر البسيوي، ط 2. (لندن: دار الحكمة، 2013)، ص 295.
11