الغرر عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٦المبحث الأول: أثر الغرر في عقد المعاوضة.
المطلب الأول: مفهوم المعاوضة لغة واصطلاحا:
المعاوضة لغة: مصدر عاوض وهي مشتقة من العوض، والعوض هو
كذلك: " تعوض منه أي أخذ العوض وكذلك اعتاض
(2) "
البدل (1)، ويقال
المعاوضة في الاصطلاح عرفها الدكتور الزرقا بأنها "إنشاء وجائب متقابلة بين المتعاقدين،
يأخذ كل من الطرفين شيئا ويعطي في مقابله شيئا" (3).
لذلك يتضح أن عقود المعاوضة قائمة على تبادل العوضين بين متعاقدين.
المطلب الثاني: أثر الغرر في عقد المعاوضة
والمراد من أثر الغرر هو مدى تأثيره على العقد؛ من حيث الصحة والبطلان، بمعنى أن وجود الغرر في العقد هل هو من قبيل الغرر المغتفر فلا يؤثر عليه أم هو ليس من قبيل الغرر المغتفر فيفسده؟
وفي ثنايا هذا البحث لا نتطرق إلى الحديث عن العقود التي تندرج تحت عقد المعاوضة ونبين أثر الغرر فيها وإنما نجمل الحديث؛ لأن هناك بحوث تكلمت عن كل عقد من عقود المعاوضة وبينت أثر الغرر فيها (4).
وفيما يلي أذكر نصوصا للإباضية ينصون فيها أن الغرر يؤثر في عقد المعاوضة:
(1)
(2)
ابن
منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 7، ص 192.
الزبيدي، محمد بن محمد تاج العروس من جواهر القاموس تحقيق مجموعة من الباحثين د. ط. (الكويت: دار الهداية، 1965 م)، ج 18، ص 449.
(3)
الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ط 2. (دمشق: دار القلم 1425 هـ - 2004 م)، ج 1، ص 240. (4) انظر: بحث "الغرر في عقود المعاوضات وأثره في التطبيقات المعاصرة" الجمعة بن سعيد النظيري، بحث تخرج في كلية العلوم
الشرعية.
38