بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة المشرفي، وائل بن علي بن مبارك

بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٤

عليها الطرفان فيه جهالة بثمن المبيع فهما لا يعلمان بكم سيصل المزاد في السلعة فبذلك يكون أجر الدلال مجهولا (1).

الحالة الخامسة: أن يتفق مالك السلعة مع الدلال بع السلعة بكذا فما زاد فهو لك.

وفي هذه الصورة من التعاقد لا نحسب الجهل مرتفعا من جهة ومن جهة أخرى قد يحرص الدلال على أن لا السلعة إن لم يصل سعر السلعة ما يكفيه من أجر فقط يبيع

بسبب عدم التحديد بعوض معين له عن التعاقد يأخذه الطمع، وقد لا يصل سعر السلعة الثمن الذي اتفقا عليه فبذلك لا يحصل الدلال على شيء من الأجر، وقد لا يبيع السلعة لعدم بلوغ ثمنها ما اتفقا عليه (2).

(1): الكندي، الوجيز، مرجع سابق، ص 260.

(2): المرجع نت

نفسه

44