العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٢٣المبحث الثاني: حكم العدة، و أنواع العدد و
محمدها
المطلب الأول: حكم العدة
و من أقوال الفقهاء في عدة الوفاة، و الطلاق، أن العدة واجبة للمرأة المتوفى عنها زوجها بموجب
القرآن الكريم، و السنة النبوية، و الإجماع، و فيما يلي أقوال الفقهاء
- الإباضية
و تلزم العدة زوجة الفتى
مطلقا أو كان عنها ميتا
أو خرجت بالخلع و الخيار فالاعتداد في الجميع جاري
إن كان بعد الدخول كانا
وطلقا إن بالممات بان 1
فهي في قول الإمام السالمي واجبة الوجود
و
الدليل:
الوفاة: قال تعالى: (و) الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا)
(البقرة: 234).
المطلقة: قال تعالى: (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة: 228)
1 - السالمي، عبد الله بن حميد، جوهر النظام، 1410 هـ - 1989 م، ج 2، ص 260.
23
٢٣ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.