العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٢٥بها، عدتها أربعة أشهر وعشرا، و إن كانت حرة، كان الزوج صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، كانت
صغيرة أو كبيرة.1
الشافعية
قال زكريا الأنصاري: عدة الوفاة لحرة حائل أو حامل من غيره، كزوجة صبي، أو ممسوح، أو رجعية، أو لم توطأ، أربعة أشهر وعشرة من الأيام بلياليهن، و سواء الصغيرة، و ذات الأقراء أو غيرها.2 و في "مغني المحتاج": عدة حرة حائل، و هي غير الحامل لوفاة، و إن لم توطأ أو كانت صغيرة، أو زوجة صبي، أو ممسوح، أربعة أشهر و عشرة أيام.3
1 - الدرديري، أبي البركات أحمد بن محمد)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، تحقيق: د. مصطفى كمال
وصفي، مصر، دار المعارف، ج 2،
، ص
.682 - 681
2 - الانصاري، زكريا بن محمد بن أحمد (المتوفى 926 هـ)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ط الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية 1418 هـ - 1998 م، ج 2، ص 184.
3 - الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب (المتوفى 977 هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط الأولى 1415 هـ -، بيروت
1994 م، ج 5، ص 95.
25