العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ٢٥

بها، عدتها أربعة أشهر وعشرا، و إن كانت حرة، كان الزوج صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، كانت

صغيرة أو كبيرة.1

الشافعية

قال زكريا الأنصاري: عدة الوفاة لحرة حائل أو حامل من غيره، كزوجة صبي، أو ممسوح، أو رجعية، أو لم توطأ، أربعة أشهر وعشرة من الأيام بلياليهن، و سواء الصغيرة، و ذات الأقراء أو غيرها.2 و في "مغني المحتاج": عدة حرة حائل، و هي غير الحامل لوفاة، و إن لم توطأ أو كانت صغيرة، أو زوجة صبي، أو ممسوح، أربعة أشهر و عشرة أيام.3

1 - الدرديري، أبي البركات أحمد بن محمد)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، تحقيق: د. مصطفى كمال

وصفي، مصر، دار المعارف، ج 2،

، ص

.682 - 681

2 - الانصاري، زكريا بن محمد بن أحمد (المتوفى 926 هـ)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ط الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية 1418 هـ - 1998 م، ج 2، ص 184.

3 - الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب (المتوفى 977 هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط الأولى 1415 هـ -، بيروت

1994 م، ج 5، ص 95.

25