العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٢٦الحنابلة
و أما الحنابلة فقد قالوا: الثانية من المعتدات: المتوفى عنها زوجها، و لو كان طفلا، أو كانت طفلة لا يولد لمثلها، و لو قبل الدخول و الخلوة، فتعتد، إن لم تكن حاملا منه، أربعة أشهر و عشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة 1.
فكما يتضح لنا أن أهل العلم أجمعا على عدة الحر المسلمة غير ذات الحمل، من وفاة زوجها، أربعة أشهر و عشر، مدخولا بها أو غير مدخول بها ن سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ، و ذلك لقول الله سبحانه و تعالى: ((و) الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا)) (البقرة: 234)
1 - البهوتي
، منصور بن يونس بن صلاح الدين (المتوفى 1051 هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط الثانية، بيروت، دار
الكتب العلمية، 2009 م، ج 5، ص 415.
26
٢٦ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.