العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٣٢*عدة الشهور: و تنقسم العدة بالأشهر إلى نوعين
النوع الأول: هو الذي يجب بدلا عن الحيض
النوع الثاني: هو عدة الأشهر الأصلية
أولا: العدة الواجبة للمطلقة بدلا من الحيض: عدتها ثلاثة أشهر، و يصدق على الصغيرة التي لم تحض بعد، و على اليائس التي لا تحيض سواء كان الحيض لم يسبق لها أو انقطع حيضها بعد وجوده، و ذلك من خلال قوله تعالى: (و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
يتضح
و اللائي لم يحضن) (الطلاق: 4)، فمن خلال هذه الآية الكريمة يتبين أن المرأة الكبيرة التي انقطع حيضها، و الصغيرة التي لم تحض بعد لصغر سنها، إذا شككتم و جهلتهم كيف تنتهي عدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر، بينما الأمة المطلقة فعدتها قرءان، أما إذا كانت ممن لا يحضن، فإن عدتها تكون شهرين فالشهر يقوم مقام القرء.1
1 - أبو عبد الله المالكي، محمد بن أحمد بن محمد عليش (المتوفى 1299 هـ)، منح الجليل شرح مختصر خليل، ط الأولى، لبنان، دار
الفك
، 1404 هـ - 1984 م، ج 4، ص 294.
32
32