العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٤٣و ذكر في جوابات الإمام جابر:1: عن امرأة فقدت زوجها، فقال: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها أولياء زوجها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، و تكون نفقتها على النحو التالي: لها أن تنفق من ماله بالمعروف
، فإن علم له حياة بعج ذلك كانت النفقة عليه، و إن مضى موته كان ما أنفقت من حصتها من الميراث، و ذك مما يبتلي الله به من يشاء من عباده، من أني أحب أن ينفق عليها بالمعروف ما تربصت به عليه، و أرى ذلك حسنا، إن طابت أنفس الورثة بذلك.
6
و أما الجناوني فقد قسم عدة زوجة المفقود إلى أقسام خمسة 2:
الأول: مفقود في دار الإسلام في غير زمن الوباء، فتعتد زوجته عدة وفاة
الثاني: مفقود في زمن الوباء، فتعتد زوجته عدة الوفاة بعد ذعابه و تررث ماله لغلبة الظن بموته
الثالث: مفقود في مقاتلة بين اهل الإسلام، فتعتد زوجته عدة وفاة في التقاء الصفين، إذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال
الرابع: مفقود في أرض الشرك فتمكث الزوجة لمدة التعمير إن دامت نفقتها، و إلا فلها التطليق لعدمها و مدة التعمير سبعون سنة من ولادته.
الخامس: مفقود في مقاتلة بين المسلمين و الكفار، فتعتد الزوجة عدة بعد سنة، بعد النظر في شأنه. و التفتيش حتى يغلب على الظن عدم حياته، و يورث ماله حينئذ
6
1 - كتاب من جوابات الإمام جابر بن زيد، ترتيب: الشيخ سعيد بن خلف الخروصي، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي و الثقافة
، 1404 هـ - 1984 م، ص 151.
2 - الجناوني، كتاب النكاح، مرجع سابق، ص 219.
43