العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٤٥فإذا خطب الرجل امرأة في عدتها، فليس له أن يتزوجها بعد ذلك، و
ليس
لها
هي
أيضا أن تتزوجه، و
كذلك إذا خطبته هي في عدتها، و إذا خطب الرجل امرأة في عدتها على عبده فلا يتزوجها ذلك العبد بعد ذلك إذا أعتقه سيده أو باعه أو وهبه، أيضا إذا خطبها العبد لنفسه في عدتها فلا يتزوجها بعد ذلك إذا أعتقه سيده أو باعه أو وهبه، و هذا إذا كان العبد بالغا، و أما إذا كان طفلا فلا يضره ما
خطب على نفسه في طفولته، و أما إن خطب السيد على نفسه في العدة فجائز للعبد أن يتزوجها وكذلك العبد إذا خطب على نفسه في العدة فجائز للسيد أن يتزوجها لنفسه، أو لغير ذلك العبد الذي خطب عليه من عبيده وكذلك إذا خطب السيد على العبد في العدة فجائز له أن أو لغير ذلك العبد الذي خطب عليه. عبيده. 1 من
6
لنفسه يتزوج
تمت
و بالتالي يمكن القول على أن الحكم الشرعي في التعريض بخطبة المعتدة في عدة الوفاة أمر مباح، و هذا أيضا ما كان عليه الأمر في عهد الصحابة، و
الدلالة عليه من القرآن الكريم، و السنة النبوية، و التابعين و العلماء و الفقهاء المجتهدين.2
1 - أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل و شرح العليل، 1407 هـ - 1987 م، ج 6، ص 47
2 - انظ
-:
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (المتوفى 1250 هـ)، نيل الأوطار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج 6، ص 421. ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد (المتوفى 1449 م)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار إحياء التراث
العربي، ج 9، ص 741.
45
115