العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٥٦6
لبقاء الولاية
الشافعية: قال الخطيب الشربيني: (و يلحق الطلاق رجعية؛ لأنها في حكم الزوجات عليها بملك الرجعة)، بينما نقل عن الإمام الشافعي: (أن الزوجة تكون رجعية في خمس حالات، و
التي يمكن من خلالها لحوق الطلاق، و بالتالي صحة الظهار و اللعان و الإيلاء و الميراث، و أما المختلعة فلا يمكن طلاقها مرة أخرى فلا ولاية عليها من الوةج، حتى و إن كانت في فترة العدة) 1.
الحنابلة: قال ابن قدامة: الرجعية زوجة يلحقها طلاقه و ظهاره و إيلاؤه و لعانه، و يرث أحدهما صاحبه بالإجماع)، و أما في حالة الطلاق البائن، مثله مثل المختلعة، فلا يقع في هذه الحالة طلاق 2.
و في خلاصة القول، يمكن استنتاج أن جميع الفقهاء قد اتفقوا على أن الطلاق يمكن أن يقع فترة العدة الطلاق الرجعي، و عدم وقوعه في حالة الطلاق البائن، بخلاف رأي الحنفية الذين يرون أنه يمكن وقوع الطلاق في الطلاق البائن.
من
1 - الشربيني
، محمد
بن
أحمد الخطيب (المتوفى 977 هـ)، مغني المحتاج غلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط الأولى.
، دار الكتب العلمية
1415 هـ - 1994 م، ج 4، ص 476.
2 - المرجع السابق
56