العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٥٥كبيرة 2.
-الحنفية: ذكر الكاساني في الصنائع أن المرأة لا تخلو من أن تكون معتدة رجعي أو بائن أو طلاق من خلع، فإذا كانت الزوجة المعتدة من طلاق رجعي يقع الطلاق عليها، و لقد استدل الحنفية على ذلك من قول الرسول صلى الله عليه و سلم، أنه قال: ((المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في
العدة)) 1.
المالكية و لمن توفي زوجها، و إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا لا بائنا، أو كانت غير مدخول بها، عدتها أربعة أشهر وعشرا، و إذا كانت حرة، كان الزوج صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، كانت
هي
صغيرة أو
1 - الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج 3، ص 134 - 135.
ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم (المتوفى 970 هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط الثانية، دار الكتاب الإسلامي، ج 3، ص 330.
2 - الدرديري، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج 2، ص 681 - 682.
55
55
٥٥ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.