الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ١٧

والأول ظلم والثاني جزاء ليس بظلم، وإن وافق اللفظ اللفظ مثل قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها؛

السيئة الأولى سيئة، والثانية مجازاة وإن سميت سيئة، ومثل ذلك في كلام العرب كثير "

(?) "

وذكر المعجم الوسيط أن اعتدى معناه: "اعتدى عليه، وظلمه والحق جاوزه، ويقال: اعتدى عن

الحق، وفوق الحق". (4)

وبناء على التعريفات السابقة، يتبين لنا أن

معني

اعتدى مأخوذ من الظلم.

المطلب الثاني: تعريف الاعتداء فقها:

فقد عرف ابن جرير الطبري الاعتداء على أنه " تجاوز الحد الذي حده الله لعباده إلى غيره. وكل

متجاوز حد شيء إلى غيره فقد تعداه إلى ما جاوز إليه." (5)

ويتبين للباحث أن مفهوم الاعتداء لا يخرج كثيرا عن التعريف اللغوي، فهو تجاوز الحد وارتكاب

المحظور، كمجاوزة الحلال إلى الحرام وهكذا.

المطلب الثالث: تعريف الاعتداء قانونا:

لم يصرح المشرع صراحةً على مفهوم الاعتداء كتعريف مستقل، ولكنهم أوضحوه في أسطر موادهم القانونية، كمثل: المادة (247): "يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشري ريالا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة زيد على عشرة أيام".

أن

(?)

المرجع السابق، ج 15، ص34.

(4) انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط المكتبة الإسلامية، ط2، (د. ت)، ص 610.

(ه)

أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (دط)، دار التربية والتراث، (د. ت)، ج 2 ص 142.

3