الاعتداء على المال العام
الجزء ١ · صفحة ٢٢المادة (2)
"تعد أموالا مملوكة ملكية عامة الأموال التي تخصص للمنفعة العامة بموجب قانون، أو مرسوم
سلطاني، أو قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو من يباشر سلطاته واختصاصاته، أو
بالفعل".
ويكون تخصيص المال العام للمنفعة العامة بالفعل عن طريق قيام الدولة برصده وتهيئته للنفع العام.
المادة (?)
"تعد أموالا مملوكة ملكية خاصة الأموال التي لا تكون مخصصة للمنفعة العامة، أو التي تخصيصها لذلك". (??)
انتهى
وأوضح القانون العماني أن الحقوق المالية على ثلاثة أنواع منها حقوق عينية، وشخصية،
ومعنوية. (19)
إذا يمكن أن نخرج بتعريف واضح عند القانونيين وهو كل حق ذو قيمة ماليا يعتبر مالاً، سواء أكان
حق عيني أم شخصي أم معنوي.
كحقوق الامتياز والابتكار والتجارة، وغيرها.
(??)
قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الجريدة الرسمية رقم (949) الصادر في 29 /
????م.
(19)
العاني 2021م)، ص346.
د. عادل عبد ابراهيم، شرح قانون الجزاء العماني القسم الخاص، ط?، شركة مطابع الباطنة، 1442هـ -
8