الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ٢١

أما عند الحنفية فلا يشترطون المنفعة كصفة للمال، وذلك لأن المال يثبت عندهم بأمرين:

الأول: أن يكون مقدورا على ادخاره وهذا ما

(التموّل). يسمى

ثانيا: أن يمكن حيازته وهذا لا يسقط إلا على العين.

وبعد سرد التعاريف فإنني أميل إلى الجمهور في تعريفهم للمال، وذلك لكونه جامعا مانعا، فجمعوا

بين العين والمنفعة، وأخرجوا ما صادم الشرع في ذلك ولو جرى عليه العرف.

الإباضية:

وعرف سماحة الشيخ أحمد الخليلي (16) المال بأنه "كل ما يمتلك من أصول، وعروض، وحيوانات،

وغيرها". (17)

المطلب الثالث: تعريف المال قانونا

ووفقا لقانون حماية المال العام العماني فقد قسم المال إلى قسمين: عام وخاص:

المادة (1)

"المال العام: كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز

الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (40?)، والأموال الخاصة التي

تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات، كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام والقصر ".

بن

عُمان.

(16) أحمد حمد بن سليمان الخليلي، مفتي عام سلطنة عمان ولاية بهلا بمحافظة الداخلية بسلطنة عُمان عرف بصلاح الأصل وكان جده قاضياً، من مواليد زنجبار في 27 يوليو 1942 م، حيث كانت زنجبار آنذاك جزءا من: حمد الخليلي فتاوى المعاملات، (دط)، (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1434هـ - ????م)، ج?ص???.

(17) أحمد

بن

6

7