الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وأما في الاصطلاح فعرفها الأصوليين بأنها الأخذ مما في يده على وجه الامانة. (42)

- {

الحرابة:

تعريف الحرابة في اللغة صدر حارب دخلت عليه تاء التأنيث. وهي ضد السلم.

(43)

وفي الاصطلاح: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد بها قطع الطريق، لكنهم اختلفوا في بيان ما

يكون به قطع الطريق، فاختلفت بناء على ذلك تعريفاتهم للحرابة.

فعرفها الحنفية بأنها: قصد مكلف مسلم. أو ذمي. ذي شوكة ومنعة قطع الطريق على

مسلم - أو ذمي – فيأخذ منه قدر نصاب، في دار الإسلام، خارج المصر مسافة سفر،

بحيث لا يمكن غوثه. (

(44)

تعريف المالكية: منع الناس أو بعضهم سلوك طريق، أو أخذ مالهم، على وجه يتعذر معه

الغوث، سواء في داخل المصر أو خارجه. (45)

تعريف الشافعية: ترصد مسلم مكلف ذي شوكة ومنعة - في مكمن – رفقةً، بقصد أخذ

(42)

انظر: داماد افندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (د. ط)، (دار الطباعة العامرة، بيروت، 1328هـ)، ج?، ص618.

(43)

انظر: بن

منظور، لسان العرب، ط?، ج ?، ص ??? وما بعدها، (مادة حرب). انظر: المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدى، ط ?، إدارة القران كراتشي، 1417هـ)، جه، ص406 و 416، المرجع السابق، ج 1، ص 629 وما بعدها.

(£)

(45)

الدردير، أحمد بن أحمد، الشرح الكبير لمختصر خليل بهامش حاشية الدسوقي)، (دط)، دار الفكر، (د. ت)، ج4،

ص 348 - 349.

24