الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ٣٩

أموالهم، معتمداً

في

ذلك على القوة والغلبة، مع بعد الغوث (46)

الانتهاب:

لانتهاب في اللغة: افتعال من النهب وهو الغارة والسلب، كما يطلق على الغنيمة، فالانتهاب يعني

الإغارة والسلب والاغتنام

(47)

وفي الاصطلاح: اختلفت تعريفات الفقهاء للانتهاب؛ تبعاً لاختلافهم في ما يكون به الانتها

فعرفه الحنفية بتعريفات عديدة تتفق في المعنى، وتختلف في الألفاظ، وحاصلها الغارة على

المال علانية وأخذه قهراً من ظاهر بلدة أو قرية

(EA)

وعرفه القرطبي – من المالكية – فقال هو الأخذ من ظاهر، ويُسمى مستلباً ومختلساً.

(49)

هذا التعريف يظهر أن المالكية يجعلون الانتهاب رديف الاختلاس، أو نوعاً من أنواعه، ومن لكن يختص بما فيه قهر وقوة، سواء أكان داخل البلد أم خارجه، إذا أمكن لحاق الغوث

(46)

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين المكتب الاسلامي، ط 3، (بيروت- دمشق-عمان، 1412ھ - 1991م)، ج ??، ص 154، والرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (دط)، دار الفكر - بيروت، 1404هـ - 1984م)، ج?، ص 3-5.

(47) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص ???، مادة نهب.

(48)

انظر: ابن الهمام محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، ط 1، (دار الفكر-لبنان، ????هـ - ????م)، ج ?، ص 360، وزاده داماد والحصكفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى، (دط)، ج 1، ص 618.

(49)

انظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ط ?، دار الكتب المصرية - القاهرة، 1384هـ - 1964م)، ج 6،

ص 618.

25