الاعتداء على المال العام
الجزء ١ · صفحة ٤٠-6
بالمنتهبين، فإذا لم يمكن كان قطعاً. (50)
وعرفه الشافعية بما حاصله: أخذ المال عياناً، اعتماداً على القوة والغلبة. (?
(10)
الغصب:
لغصب في اللغة: أخذ الشيء بقهر ظلماً. (52)
وفي الاصطلاح عرفه الزيلعي فقال: إزالة اليد المحقة، بإثبات اليد المبطلة، في مال متقوم محترم قابل
للنقل، بغير إذن مالكه (53)
·
- V
الاحتيال:
لاحتيال لغة: افتعال من الحول، ومعناه مطالبة الشيء بالحيل والحيلة الحذق والقدرة على التصرف، معانيها تقليب الأمور. (54) ومن
وفي الاصطلاح: يستعمل أهل العلم الحيلة في معناها اللغوي، وهو طلب أخذ الشيء بالحيلة بقلب
الأمر بحذق، سواء أكانت تلك الحيلة مباحة أم محرّمة، وهذا واسع الانتشار في كتب الفقهاء،
والمقصود
هنا الحيلة المحرمة.
فإذا ما أريد تعريف هذه الجريمة في المال العام قيل:
(50) انظر: الدردير، الشرح الكبير لمختصر خليل (بهامش حاشية الدسوقي)، ج 4، ص 343.
(51) انظر: النووي، ابو زكريا يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، (دط)، دار الفكر - بيروت، 1997)، ج20، ص76. نظر: ابن منظور، لسان العرب، ط?، ج ?، ص 648، (مادة غصب).
(52)
(10)
جمال الدين تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي، ط 1، المطبعة الكبرى الأميرية- القاهرة،
الزيلعي، 1314هـ)، ج ?، ص 222. انظر: ابن منظور، لسان العرب،
(54)
، ص 186 - ???، (مادة حول). ج
??
26