الاعتداء على المال العام
الجزء ١ · صفحة ٥١وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن الجزاء الدنيوي، الذي ينقسم لقسمين: جزاء حدي وجزاء
الفرع الأول: جزاء دنيوي
أولًا: عقوبة حدية
وهي العقوبة المقدمة شرعًا؛ لتمنع من الوقوع في مثله، (??) والعقوبات الحدية المتعلقة بالجرائم المالية
تنحصر في عقوبتين: القطع والصلب
(??)
والفقهاء القدامى لا يستخدمون مصطلح المال العام، بل يستخدمون مصطلح بيت المال، وعلاقة
المال العام ببيت المال هي علاقة الشيء بجهته، ويكون هو ومال المصالح الخاصة قسيمي بيت
المال. (??)
حينئذ
على أن بعض الفقهاء يجعل بيت المال رديف المال العام (??)، فتكون العلاقة بينهما علاقة الشيء بمرادفه. وعلى هذا إذا وجدنا أحداً من الفقهاء يستعمل مصطلح (بيت المال) في
(80) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس كشاف القناع عن الإقناع، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، طا، (المملكة العربية السعودية: وزارة العدل، ???? - 14?? هـ)، ج 14، ص 7.
(??) انظر: خالد الماجد، التصرف في المال العام حدود السلطة في حق الأمة، ص 302.
(2) للحنفية في أموال بيت المال تقسيم خاص بهم، لكن لا تخرج أمواله عن هذين المالين فهم يجعلونها أربعة بيوت: الأول أموال الغنائم ويسمى بيت مال الخمس»، أي خمس الغنائم والمعادن والركاز الثاني بيت أموال المتصدقين: أي الزكاة السوائم وعشور الأراضي وما أخذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليه الثالث خراج الأراضي وجزية الرؤوس وما أخذ العشار من. تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب وما أخذ منهم بغير قتال. الرابع، الضوائع مثل مال من لا وارث له. انظر: ابن عابدين حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ج، ص انظر مثالاً على ذلك: البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ?، ص 55، وابن جماعة تحرير الأحكام في تدبير أهل
(??)
الإسلام، ص ???.
.??? – ???
37