الاعتداء على المال العام
الجزء ١ · صفحة ٥٢موضع استعمال مصطلح (المال العام ((84)، فيجب فهم ذلك في ضوء ما تقدم، وهو أنه ستمى
الشيء باسم جهته التي تضمه، إن كان من أصحاب الرأي الأول، أو ستمى الشيء بمرادفه، إن كان
من أصحاب الرأي الثاني.
ومما تقدم يتضح أن للمال العام سمات ثلاث:
الأولى: مستحقه المسلمون جميعاً، فهم المالكون له.
الثانية: مستحق التصرف فيه بالمصلحة ولي الأمر، نيابة عن المسلمين، أو من ينيبه من موظفي
الدولة.
الثالثة: مصرفه مصالح المسلمين العامة بلا تعيين.
حد القطع:
(10)
الفقهاء متفقون على أن السارق من بيت المال إن لم يكن له فيه ق، فإنه يقام عليه حد القطع،
وهو السرقة، وانتفاء المانع، وهو الشبهة. (86)
وجرائم الاعتداء على بيت المال لها
صور
عدة
(AY) ..
1. عقوبة القطع في جريمة السرقة من المال العام.
?. عقوبة القطع في جريمة الاستيلاء على المال العام.
(14) كقولهم: تجب نفقة اللقيط في بيت المال، ويرزق القاضي من بيت المال، ويجب الإنفاق على مصالح المسلمين من بيت
المال … فإنهم يعنون وجوبه في المال العام لأنه محل الإنفاق على تلك المصالح.
(10)
انظر: د. خالد الماجد التصرف في المال العام، ص??، وحاشيته.
(6) المرجع
نفسه، ص???.
نفسه، ص???. (??) المرجع
38