الإمام جابر بن زيد ومنهجه الدعوي الهيملية، أمل بنت مسعود بن سالم

الإمام جابر بن زيد ومنهجه الدعوي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المطلب الثاني: آراؤه الفقهية

باب الطهارة:

الخلاف في طهارة المسك:

روى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال بطهارة المسك وبجواز استعماله ولكنه للإحرام فقط.

وروى عن الربيع عن حبيب وعن محبوب وابنه كراهة المسلك كراهة تحريم، لأنه خراج يحدث في الحيوان تجتمع فيه مواد، ثم يستحيل مسكا (1).

بول الإنسان والحيوان

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن الأبوال، نجسه، وأنه لا فرق في ذلك بين بول الإنسان وغيره من الحيوان مما كان لحمه مأكولا أو غير مأكول، وهو الشافعي، ابن حزم،

وأبي حنيفة.

وذهب الإمام مالك إلى الأبوال تابعة للحم، فبول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما لا يؤكل نجس لا يطهر إلا بغسله (2).

- الوضوء من مس الفرج:

ذهب الإمام جابر بن زيد إلى نقض الوضوء من مس الفرج بالكف، وبهذا قال جمهور العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن مس الذكر غير ناقص للوضوء مطلقا (?).

(?) شحاته، عبد الله محمود الأمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية، ط. دالإسكندرية: مكتبة الإسكندرية، 2000م،

ص 25.

(2) المرجع نفسه، ص 24.

(?) المرجع: نفسه، ص 26.

??