أسماء الظروف دلالاتها وأثرها في الحكم الشرعي المجرفي، المهلب بن محمد

أسماء الظروف

الجزء ١ · صفحة ٥٢

والفرق بين "متى" و "إذا" أن متى لما يُتوقع حدوثه، بينما "إذا" لما هو واجب الحدوث، نحو: إذا

طلعت الشمس خرجت، بينما لا أن تقول: متى طلعت الشمس خرجت (1). يصح

الفرع الثاني: أثر "متى" في الحكم الشرعي:

في أثر "متى" الفقهي تأتي ثلاث مسائل في الطلاق فمنها قول الرجل لزوجه: أنت طالق

متى دخلت الدار، فتطلق مرة واحدة إذا دخلت ولو تكرر دخولها؛ وذلك لأن "متى" وإن كانت من صيغ العموم والأمر معلق عليها، فإن المعلق مطلق، وهو مطلق الطلاق، فهو كما لو قال: أنت طالق في جميع الأيام طلقة (2).

ولو قال لها: أنت طالق متى شئت، لم يتوقف ذلك على المجلس فقط، بل تطلق في أي

وقت شاءت في المجلس أو بعده؛ لأن

متى

عامة لكل الأوقات (3).

ولو قال لها: متى لم أطلقك فأنت طالق، تطلق بعد مضي زمان يمكنه التطليق فيه وإن لم

يطلق؛ ذلك لأن "متى" ظرف زمان عام، فمتى لم أطلقك" أي مرور زمان خال عن

فإن وجد ذلك الزمان طلقت (4).

التطليق،

(1) انظر: المرجع نفسه، 284.

(2) القرافي، أحمد

بن إدريس ت:684 هـ، شرح تنقيح الأصول في اختصار المحصول في الأصول، ط 1. (بيروت، المكتبة

العصرية، 1432 هـ - 2011 م)، ص 164.

(3) انظر: السرخسي أصول السرخسي، المجلد 1، ص 157.

(4) انظر: أمير، بادشاه، تيسير التحرير، المجلد 2، ص 121.

43