النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ١٠٦القول الأول: عدم حصول الاحصان بالوطء في النكاح الفاسد وهو قول جمهور
الفقهاء من
الحنفية، والشافعية"، والحنابلة."
القول الثاني: فرق المالكية في الأنكحة التي تفسخ قبل الدخول فقط والأنكحة التي تفسخ مطلقا، فالأنكحة التي تفسخ مطلقا، الوطء فيه لا يحصن، أما التي قبل الدخول فقط فالوطء فيه يحصن.
القول الثالث: حصول الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد، وهو قول عند
الشافعية، وقول أبو ثور، والأوزاعي وقول ثاني لليث"."
ثالثا: أدلة الجمهور:
استدل جمهور الفقهاء بعدم حصول الاحصان من المعقول:
فقالوا أنه عقد محرم في ذاته فلا تحصل به صفة الكمال وقاسوا على وطء الشبهة بجامع
أن كل منهما وطء في غير ملك.
فإذاً القول الأول هو القول الراجح لما استدلوا به والله أعلم
انظر: ابن، عابدين رد المحتار، مرجع سابق، ج?، ص 22.
انظر: الرملي، محمد بن أبي عباس (ت1004)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية،
????م)، ج 6، ص 427.
انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج 6، ص 115.
انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 6، ص313.
انظر: الرملي، نهاية المحتاج، مرجع. سابق، ج 6، ص 427.
الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، ولد: 94هـ، وتوفي: 175هـ، كان الليث فقيه مصر وصاحب رأي، كتب من علم ابن شهاب علما كثيرا، قال عنه الشافعي: الليث أتبع للأثر من مالك، روى إسنادا عاليا، انظر: الذهبي، سير أعلام
النبلاء، مرجع سابق، ج ?، ص 204 وما بعدها.
انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج12، ص 315.
انظر: المرجع نفسه، ج??، ص315.
??