النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ١٠٥والراجح والله أعلم هو القول الأول؛ لأن التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام الوطء لعدم
امكان الوقوف عليه.
خامساً: موقف القانون:
ورد في المادة 42 من قانون الأحول الشخصية العماني رقم 32/ 97: على أنه يترتب
على الزواج الفاسد بعد الدخول:
العدة.
وبذلك القانون وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في ثبوت العدة بعد الدخول.
وفي المادة 120 من ذكر:
تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق.
فوافق القانون ما ذهب إليه الإباضية والحنفية، والمالكية في ذلك.
الفرع الرابع: الإحصان
أولاً: تعريف الإحصان:
لغةً: أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والخرية والتزويج،
وأحصنت المرأة: عفت، وأحصنها زوجها، فهي محصنة. 1
شرعاً: هو الوطء بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر.2
ثانياً: أثر الإحصان بين الزوجين في النكاح الفاسد:
اختلف الفقهاء في حصول الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد إلى عدة أقوال:
انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص???، مادة: ح ص ن.
انظر: ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق، ص866.
??