النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

والراجح والله أعلم هو القول الأول؛ لأن التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام الوطء لعدم

امكان الوقوف عليه.

خامساً: موقف القانون:

ورد في المادة 42 من قانون الأحول الشخصية العماني رقم 32/ 97: على أنه يترتب

على الزواج الفاسد بعد الدخول:

العدة.

وبذلك القانون وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في ثبوت العدة بعد الدخول.

وفي المادة 120 من ذكر:

تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق.

فوافق القانون ما ذهب إليه الإباضية والحنفية، والمالكية في ذلك.

الفرع الرابع: الإحصان

أولاً: تعريف الإحصان:

لغةً: أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والخرية والتزويج،

وأحصنت المرأة: عفت، وأحصنها زوجها، فهي محصنة. 1

شرعاً: هو الوطء بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر.2

ثانياً: أثر الإحصان بين الزوجين في النكاح الفاسد:

اختلف الفقهاء في حصول الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد إلى عدة أقوال:

انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص???، مادة: ح ص ن.

انظر: ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق، ص866.

??