النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٥التمهيد
المطلب الأول: تعريف النكاح لغة واصطلاحاً:
الفرع الأول: في اللغة النكاح الوطء، والعقد له نكح كمنع وضرب ونكحت. وهي ناكح وناكحة: ذات زوج. واستنكحها: نكحها. ويطلق عليه على الاقتران، والارتباط.2
الفرع الثاني: في الاصطلاح النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. "
الفرع الثالث: النكاح شرعاً عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه
المشروع.
وسمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين، ويضمّ أحدهما إلى الآخر.
وقيل: "العقد حقيقة، والوطء مجازاً على ما صحح بعض، ولم يرد في القرآن إلا للعقد.
الفرع الرابع: تعريف القانون:
011
انظر: الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر مُحمد بن يعقوب (ت: ???هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط?؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1426هـ - ???? م ج 1، ص246، مادة: ن ك ح. انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن عي، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، ط ?) بيروت: دار صادر، د. ت)، ج?، ص???.
انظر: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، شرح فتح القدير، علق عليه عبدالرزاق المهدي، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، ????م)، ج?، ص??.
انظر: مصطفى الخن، مُصطفى البغا، علي الشّريجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط4، (دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1413 هـ -. - 1992م)، ج 4، ص 11. ه أطفيش، محمد
بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ط?، جدة: مكتبة الإرشاد، ????م)، ج?، صه.